التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
165
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

19

كل من يستثمر حاليا جهاز نضح على المياه العامة ولم يحصل على رخصة دائمة أو مؤقتة قبل أول نيسان 1959 عليه أن يقوم بإزالة الجهاز المنصوب من قبله تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.