التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
165
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

17

تتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عنها في هذا القانون بما في ذلك إزالة الأجهزة وتوجيه الإنذارات ووقف الرخص من قبل المحافظ بقرار معلل وتنفذ فورا من قبل قوى الشرطة ولا توقف المراجعات القضائية أو الإدارية تنفيذ هذه القرارات. وتبت محاكم الصلح بصورة مستعجلة بهذه الجنح.