التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
165
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

10

تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أيا كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.