التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
104
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

8

– بعد صدور قرار التصديق على الاستبدال يكلف المستبدل دفع قيمة البدل وكذلك الملحقات المشار إليها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون خلال شهر .