4
– يجوز إجراء الاستبدال بالتراضي – دون مزايدة إذا كان المستبدل إحدى إدارات الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة، وفي هذه الحالة تحدد قيمة البدل من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير الأوقاف من ممثل عن وزارة الأوقاف، وممثل عن الإدارة أو المؤسسة طالبة الاستبدال يعينه الوزير المختص وقاض يعينه وزير العدل ، وقرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة سواء صدرت بالإجماع أو بالأكثرية .

