12
المادة 12 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم الجنوبي ولوزيري الأوقاف والعدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
التشريعات السورية
12
المادة 12 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم الجنوبي ولوزيري الأوقاف والعدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .