التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

21

يلغى المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994م، ولا تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2001م على الثانويات المهنية في الوزارات كافة.