21
يلغى المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994م، ولا تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2001م على الثانويات المهنية في الوزارات كافة.
التشريعات السورية
21
يلغى المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994م، ولا تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2001م على الثانويات المهنية في الوزارات كافة.