1
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة التربية. · الوزير: وزير التربية. · التعليم المهني: نظام تعليمي في المرحلة الثانوية مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات يهدف إلى إكساب الطلبة المعارف النظرية والمهارات العملية لتلبية احتياجات سوق العمل. · التعليم المزدوج: تعليم مهني، يتم عن طريق الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال. · قطاع التعليم: الوزارة والجهات الأخرى من الوزارات والإدارات والمؤسسات التعليمية التي تقوم بالتعليم المهني. · قطاع الأعمال: المؤسسات والشركات، والفعاليات الاقتصادية، وغرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، واتحاد غرف الملاحة البحرية، سواء في القطاع العام أو الخاص أو المشترك. · لجنة التعليم المهني المركزية: لجنة التعليم المهني المشكّلة في الوزارة. · لجنة التعليم المهني الفرعية: لجنة التعليم المهني المشكّلة في مديريات التربية. · الثانوية المهنية: المنشأة التعليمية التي يتلقى الطالب فيها المعارف والعلوم النظرية والعملية من قبل قطاع التعليم. · المنشأة الاقتصادية: المصانع والورش الخاصّة بقطاع الأعمال التي يتلقى الطالب فيها التدريب العملي. · مراكز الإنتاج: الورش المحدثة في الثانويات المهنية، أو خارجها التّابعة لها، أو مراكز التدريب، وذلك لإجراء عمليات التصنيع والصيانة والإصلاح والخدمات والتدريب. · اللجنة الإدارية: اللجنة الإدارية المشكّلة في الثانوية المهنية.

