التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·        الوزارة:     وزارة التربية. ·        الوزير:      وزير التربية. ·        التعليم المهني:        نظام تعليمي في المرحلة الثانوية مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات يهدف إلى إكساب الطلبة المعارف النظرية والمهارات العملية لتلبية احتياجات سوق العمل. ·        التعليم المزدوج:      تعليم مهني، يتم عن طريق الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال. ·        قطاع التعليم:         الوزارة والجهات الأخرى من الوزارات والإدارات والمؤسسات التعليمية التي تقوم بالتعليم المهني. ·        قطاع الأعمال:       المؤسسات والشركات، والفعاليات الاقتصادية، وغرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، واتحاد غرف الملاحة البحرية، سواء في القطاع العام أو الخاص أو المشترك. ·        لجنة التعليم المهني المركزية:         لجنة التعليم المهني المشكّلة في الوزارة. ·        لجنة التعليم المهني الفرعية: لجنة التعليم المهني المشكّلة في مديريات التربية. ·        الثانوية المهنية: المنشأة التعليمية التي يتلقى الطالب فيها المعارف والعلوم النظرية والعملية من قبل قطاع التعليم. ·        المنشأة الاقتصادية: المصانع والورش الخاصّة بقطاع الأعمال التي يتلقى الطالب فيها التدريب العملي. ·        مراكز الإنتاج:       الورش المحدثة في الثانويات المهنية، أو خارجها التّابعة لها، أو مراكز التدريب، وذلك لإجراء عمليات التصنيع والصيانة والإصلاح والخدمات والتدريب. ·        اللجنة الإدارية:      اللجنة الإدارية المشكّلة في الثانوية المهنية.