التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

78

يلغى القانون رقم /42/ لعام 2002 والمرسومان التشريعيان رقم /31/ لعام 2010 ورقم /25/ لعام 2014.