التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

76

يعامل الأطباء البيطريون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الأطباء البيطريين السوريين .