74
يحق للوزير أو ثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار.
التشريعات السورية
74
يحق للوزير أو ثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار.