التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

8

يُسمح باستبدال محركات المركبات الآلية شريطة ألا تزيد أو تنقص سعة محركاتها عن سعة المحرك الأساسي (الوارد من بلد المنشأ أو المسجل في قيودها) عن 10٪، وتُحسب الرسوم السنوية بعد التبديل على أساس سعة المحرك المركب والمثبت لدى دوائر النقل بحيث لا تقل هذه الرسوم عن الرسوم المحددة عند تسجيل المركبة لأول مرة استناداً للمحرك الأساسي الوارد عليها من بلد المنشأ.