30
تُعفى الآلات الزراعية من جرارات وحصادات ودرّاسات وخلافها من الرسوم المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء قيمة الرخصة واللوحات.
التشريعات السورية
30
تُعفى الآلات الزراعية من جرارات وحصادات ودرّاسات وخلافها من الرسوم المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء قيمة الرخصة واللوحات.