التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
75
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع زيادة أو نقصاناً ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.