التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
75
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

أ) إضافة لما ورد في المادة 1 أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي: السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً. السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية سنوياً. ب) تستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة أ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1/1/2001.