التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
14
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

8

يترتب على مالكي العرصات الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القانون ما يلي: أ ـ الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ إعلان توفر الشرطين التاليين: 1. وقوع هذه العقارات بمناطق العمران 2. انجاز التسوية الترابية للطرق الموصلة إلى المقسم أو الشبكة الرئيسية للكهرباء والماء في المنطقة ويبلغ الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجهة الادراية وبنشره في إحدى الصحف المحلية وفي حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة. ب ـ القيام باشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح بها نظام البناء في المنطقة جاهزة للسكنى أو للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لما يلي: 1. خلال مدة ثلاث سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها عن الستة 2. لال مدة أربع سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي يزيد عدد طوابقها عن الستة