التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
14
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

23

لا تطبق أحكام هذا القانون على الأبنية القائمة بتاريخ نفاذه التي لم يستكمل بناؤها نصف مساحته الطابقية.