2
يقصد بالعرصات بهذا القانون كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود العمران في الجهات الإدارية وهي الآتية: أ ـ المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن ب ـ المقاسم الناتجة عن تطبيق القانون رقم 65 تاريخ 15 / 6 / 1958 ج ـ المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة وفق المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية. ومناطق الحرف د ـ أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية.ل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل

