التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
14
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

16

تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا القانون: 1 ـ عمولة عن تمليك العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عنها بالفقرة / ج / من المادة الثالثة بنسبة 1% واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان. 2 ـ رسم تسجيل بيع الأقسام بالسجلات الخاصة لدى الجهات الإدارية المنصوص عنها بالماد الخامسة قدره 0.001 واحد بالألف من بدل البيع ويستوفى هذا الرسم من المشتري.