التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
14
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

11

تقوم الجهة الإدارية بتحقيق هذا الرسم وجبايته لصالحها وفق قانون جباية الأموال العامة.