7
تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن قرار المكتب أو مجلس محافظة دمشق مرفقاً بالمخطط التنظيمي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي أو نظام البناء أو تعديلها الصادر بموجبه خلال مدة /15/ يوم من تاريخ القرار للحفظ لديها وليس للوزارة حق الاعتراض على أي من التعديلات المقرة من اللجنة الفنية الإقليمية.

