10
1. لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2. يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة. 3. يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أي جهة للقيام بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء. 4. تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بهذا القانون ومقررها تعويضاً بقرار من المحافظ رئيس المكتب ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 5. تصرف المكافآت والتعويضات وجميع النفقات الوارد ذكرها في الفقرات (ب-ج-د) من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة.

