التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ.  على الجهة الإدارية في مطلع كل عام واستنادا إلى خططها في تنفيذ مخططها التنظيمي المصدق إعداد مخطط تحدد فيه المناطق التي يجب فيها على المالك المبادرة إلى تقسيم أرضه التي يملكها إلى مقاسم معدة للبناء على أن تكون هذه المناطق خارج المناطق التي يطبق عليها التنظيم المحددة بالمادة 5 ويعلن هذا المخطط وفق أحكام المادة 6 من هذا القانون. ‌ب.  على المالك تقسيم الأراضي التي يملكها الواقعة ضمن المناطق المحددة في الفقرة السابقة إلى مقاسم خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس بتحديد المناطق المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجوز للمجلس تطبيق التنظيم على الأراضي غير المقسمة بعد مرور المدة المذكورة مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمالك الذي قسم أرضه خلال المدة المحددة. ‌ج.  يجوز للمالك المبادرة إلى تقسيم الأراضي التي يملكها والواقعة ضمن المناطق التي يسمح فيها بالتقسيم ولو كانت هذه الأراضي غير محددة ضمن خطط الوحدة الإدارية بموجب الفقرة السابقة. ‌    د.   على المالك الذي يرغب بالتقسيم أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم ويجوز قبول طلب التقسيم المقدم من قبل مالكي ثلاثة أرباع العقار المطلوب تقسيمه وفق أحكام المادة 784 من القانون المدني شريطة إبلاغ بقية المالكين بالطرق القانونية مرفقا بإضبارة تحوي الوثائق الآتية: 1.  مستندات الملكية وتشمل الآتي: ‌أ. المستندات المثبتة للملكية صادرة عن السجل العقاري. ‌ب. إقرار من أصحاب الحقوق العينية والشخصية العقارية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد بموافقتهم على التقسيم وترقين إشارة حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق. 2.  مخططات التقسيم على أن تكون مطابقة للمخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية ونظام ضابطة البناء المصدقة مبينا عليها حدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المراد إحداثها. 3.  إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس سنويا عن كل متر مربع من المنطقة المطلوب تقسيمها ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.