التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

52

تختص لجنة حل الخلافات بالبت في القضايا الناجمة عن العلاقات الإيجارية أو الزراعية ومخالفات البناء والإشغالات الواقعة على العقارات الخاصة في المنطقة وفق أحكام هذا القانون.