التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

5

يطبق التنظيم في الحالات الآتية: ‌أ.  المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق. ‌ب. مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 "تاريخ نفاذ القانون رقم /26/ لعام 2000 ". المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للبلدان والمدن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. ‌ج.  المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.