5
7 أ. يلغى العمل بالنصوص الآتية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون: 1. القانون رقم 9 لعام 1974 - وتعديلاته . 2. القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديله بالقانون رقم 26 لعام 2000. ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه: الأراضي التي صدر صك باستملاكها وفق احكام القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديله بالقانون رقم 26 لعام 2000. الاراضي التي صدر صك بإحداث منطقة تنظيمية فيها وفق احكام القانون رقم 9 لعام 1974 - وتعديلاته مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون. تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه دون المساس بالمراكز القانونية المكتسبة في ظل القوانين الملغاة. تراعى في معرض تطبيق هذا القانون احكام المرسوم التشريعي 40 تاريخ 20/5/2012

