التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

47

يجري تقدير قيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الادارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.