التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

45

يحق للمحافظ بناء على اقتراح المكتب اصدار قرارات لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما لا يتعارض مع أحكامه والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية.