التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

43

إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات الواجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.