التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

4

9 ‌أ.   تعفى الاملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري. ‌ب.  تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية او الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الاخرى المترتبة على اعادة البناء.