3
5 أ. يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية على النحو الآتي : 1. قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا 2. خبيران في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين 3. خبيران في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين. ب. تطبق أحكام المادة 22 من هذا القانون على ممثلي المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة.

