التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

8 ‌أ.   تشكل لدى الجهة الإدارية بقرار من وزير العدل وخلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الادعاءات بالملكية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاء بالملكية أو بالمنازعات العينية والشخصية العقارية على العقارات الداخلة في المنطقة وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم وفق الآتي: 1.      قاض لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل رئيسا 2.      ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق. عضوا 3.      ممثل عن الجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها. عضوا ‌ب.  يؤدي عضوا اللجنة اليمين الآتية أمام رئيس اللجنة: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق".