التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1558
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

9

أ- بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم، تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندسا، تتولى تحديد حاجة كل مالك من المقاسم وأجزاء المقاسم التي يستحقها كل منهم على نسخة من المخطط المصدق للمشروع وذلك بموجب أحكام المادة 8 من هذا القرار وتنظيم جدول توزيع بذلك. ب- تصدق جداول التوزيع من المكتب.