التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
1558
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

20

يسجل المقسم لدى الدوائر العقارية باسم المتخصص أو الشاري عندما يصبح التسجيل ممكنا لدى هذه الدوائر وتقع على عاتق المخصص أو الشاري جميع التكاليف والرسوم اللازمة لهذا التسجيل.