التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1558
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

11

تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما يستحقه من بدلات الإستملاك، ويصدر بعد ذلك رئيس الجهة الإدارية قرارات التخصيص النهائية.