التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1558
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها: · الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق · الوزير: وزير الإسكان والمرافق · الجهة الإدارية: محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات · المكتب: المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق والمكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز المحافظات · المشروع: العقارات المستملكة بمرسوم واحد أو أكثر بموجب أحكام القانون رقم 60 لعام 1979 والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تنظيمها وتقسيمها · المساحة الطابقية: مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على المقسم بموجب نظام بناء المنطقة وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة