9
يمنح المحاضر المتعاقد معه للتدريس أو للإشراف على الجوانب التطبيقية تعويضاً شهرياً عن كل ساعة أسبوعية وفق الآتي: (7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها. (10.000) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها. (15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويشترط ألا يزيد التعويض شهرياً على سقف الأجر المحدد لوظيفة القائم بالأعمال.

