التشريعات السورية

22 · المادة (22)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

22

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعد نافذاً بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 18/3/1442 هجري الموافق ل4/11/2020 ميلادي.