22
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعد نافذاً بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 18/3/1442 هجري الموافق ل4/11/2020 ميلادي.
التشريعات السورية
22
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعد نافذاً بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 18/3/1442 هجري الموافق ل4/11/2020 ميلادي.