التشريعات السورية

11 · المادة (11)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

11

تحدد أجور الساعات التدريسية في مدارس التمريض عن كل ساعة تدريسية فعلية وفق الآتي.. (600) ل.س لحامل شهادة المعهد التقاني أو ما يعادلها. (800) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها. (1200) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها. (1600) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.