التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

1

أ- يحدد تعويض العبء الاداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات شاغلي الوظائف الادارية العلمية المحددة في المادة /24/ من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي.. (10000) ل.س نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمين مجلس التعليم العالي. (8000) ل.س عميد كلية او معهد ومدير مركز متخصص ملحق بالجامعة وأمين الجامعة. (6000) ل.س نائب عميد كلية أو معهد ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية ورئيس قسم. (3000) ل.س مدير مركز متخصص ملحق بالكلية ورئيس شعبة. ب- يصرف تعويض العبء الإداري في نهاية كل شهر. ج- لا يستحق تعويض العبء الإداري عن مدة الغياب مهما كان نوعه إذا تجاوز خمسة عشر يوماً. د- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية أن يتقاضى أكثر من تعويض عبء إداري واحد.