1
تضاف فقرة (ب) مكرر إلى المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الآتي نصها مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) السابقة، يحدد مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي عدداً يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي بما لا يزيد على خمسة طلاب من أبناء المذكورين يتم التفاضل فيما بينهم في إحدى الجامعات التي يحددها مجلس التعليم العالي.

