التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
293
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي .. 2- أ- عدد لا يزيد على خمسة عشر طالبا في كلية أو قسم أو اختصاص من .. 1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته. 2-أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته. 3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة . 4-تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم. 5-يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.