1
أ- تحدث في جامعة دمشق كلية ثانية للفنون الجميلة مقرها مدينة السويداء. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006
التشريعات السورية
1
أ- تحدث في جامعة دمشق كلية ثانية للفنون الجميلة مقرها مدينة السويداء. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006