التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
125
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

2

تجرى على المادة “116” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها التعديلات الآتية: أ- يضاف الى الفقرة “أ” من البند “2” النص الآتي: 4- يستفيد من أحكام البند “2-أ” من هذه المادة من أُصيب وهو يقاتل بأمرة الجيش العربي السوري بنسبة عجز “40” بالمئة على الأقل. ب- تضاف إلى البند “2-ب” كلمة الحاليين بعد عبارة “مع عدد أعضاء هيئة التدريس”.