التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

76

تحسب مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية التي يدعى إليها عضو الهيئة التدريسية وكذلك مدة الإيفاد بمهمات رسمية أو علمية ومدة الإعارة من أصل المدد المطلوبة للتعيين في الوظيفة الأعلى بشرط تأدية العائدات التقاعدية عن هذه المدة.