التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

47

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون تدعى المجالس واللجان إلى الانعقاد من قبل رؤسائها.