التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

45

أ- يتألف مجلس التعليم المفتوح من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية. 2- ممثل عن النقابة. 3- ممثل عن الاتحاد. ب-يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.