27
أ- يعين رئيس الجامعة من الأساتذة بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم. ب- يحتفظ رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة له وفي هذا القانون بالإضافة إلى تعويضاته من وظيفته الأصلية. ج- تؤول للوزير اختصاصات وظيفة رئيس الجامعة عند شغورها.

