24
أ- يقصد بالوظائف الإدارية العلمية في هذا القانون وظائف رئيس الجامعة ونوابه ومدير فرع الجامعة, وأمين مجلس التعليم العالي, وعميد الكلية ونوابه, وعميد المعهد ونوابه, ومدير المركز المتخصص ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية, ورئيس القسم, ورئيس الشعبة في القسم, وكذلك وظيفة أمين الجامعة, إذا شغلها عضو هيئة تدريسية أو فنية. ب- لا يجوز الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين إلا في الكليات التي لا يتجاوز أعضاء الهيئة التدريسية فيها خمسة أعضاء فيجوز بقرار من الوزير الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين.

