التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

22

يجوز بمرسوم إحداث منشآت جامعية إنتاجية ملحقة بالجامعات أو بالكليات تخدم أغراضها التعليمية.